دليل

المطالب العالية 1779

باب اللقطة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَبْدِ اللهِ بِنْتُ نَابِلٍ وَاسْمُهَا عُبَيْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا سَعْدٍ ؓ قَالَ:

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ ثُفْرُوقَةً فِيهَا تَمْرَتَانِ، فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي تَمْرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.