دليل

المطالب العالية 1755

باب استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.