المعجم الكبير 13730
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَلُولٍ قَالَ ثنا الْمُقْرِئُ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللهَ ﷻ لَا يَتَعَاظَمُهُ ذَنْبٌ غَفَرَهُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَتَلَ ثَمَانِيًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَأَتَى رَاهِبًا فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ ثَمَانِيًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَسْرَفْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ لَا قَدْ أَسْرَفْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ قَدْ أَسْرَفْتَ وَمَا أَدْرِي وَلَكِنْ هَهُنَا قَرْيَتَانِ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا نَضْرَةُ وَالْأُخْرَى يُقَالُ لَهَا كُفَرَةُ أَمَا نَضْرَةُ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ الْجَنَّةِ لَا يَثْبُتُ فِيهَا غَيْرُهُمْ وَأَمَّا كُفْرَةُ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ لَا يَثْبُتُ فِيهَا غَيْرُهُمْ فَانْطَلَقَ إِلَى نَضْرَةَ فَإِنْ ثَبَتَّ فِيهَا وَعَمِلْتَ مِثْلَ أَهْلِهَا فَلَا شَكَّ فِي تَوْبَتِكَ فَانْطَلَقَ يُرِيدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَسَأَلَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبَّهَا عَنْهُ فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى أَيِّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ فَاكْتُبُوهُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى نَضْرَةَ بِقِيدِ أُنْمُلَةَ فَكُتِبَ مِنْ أَهْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.