دليل

المطالب العالية 1697

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:

لَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلُبْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.