المطالب العالية 1692
باب ما نهى عنه من البيوع
اعرض الإسناد
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زُفَرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ: أَنَّهُ
سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.