دليل

المطالب العالية 1692

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زُفَرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ: أَنَّهُ

سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.