مصنف ابن أبي شيبة 22346
بيع اللبن في الضروع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى [١]اللَّبَنُ فِي ضُرُوعِ [٢]الشَّاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه