MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22346

بيع اللبن في الضروع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى [١]اللَّبَنُ فِي ضُرُوعِ [٢]الشَّاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا