دليل

المطالب العالية 1623

باب البيع عن تراض وجواز المعاطاة

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا، قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ - هُوَ ابْنُ قَانِعٍ التَّمَّارُ - عَنْ أَبِي مَطَرٍ، قَالَ:

خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي خَلْفِي: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ، وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، وَخُذْ مِنْ رَأْسِكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا ! فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَارٍ، وَمُرْتَدٍ بِرِدَاءٍ وَمَعَهُ الدِّرَّةُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ: عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَتَى دَارَ بَزَّارٍ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ، أَحْسِنْ بَيْعَتِي فِي قَمِيصٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ! فَلَمَّا عَرَفَهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ أَتَى آخَرَ، فَلَمَّا عَرَفَهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ أَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ الرُّسْغَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. فَجَاءَ صَاحِبُ الثَّوْبِ، فَقِيلَ: إِنَّ ابْنَكَ بَاعَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. قَالَ: فَهَلَّا أَخَذْتَ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ ؟ فَأَخَذَ الدِّرْهَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ؓ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ هَذَا الدِّرْهَمَ ! قَالَ: مَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ: كَانَ قَمِيصًا ثَمَنَ دِرْهَمَيْنِ - يَعْنِي بَاعَهُ لَكَ ابْنِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَالَ ؓ: بَاعَنِي رِضَائِي، وَأَخَذَ رِضَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.