MajelisNoteدليل

المطالب العالية 1624

باب البيع عن تراض وجواز المعاطاة

اعرض الإسناد

1624 1339 / 2 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا مُخْتَارٌ التَّمَّارُ، بِهِ حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ، الدَّالُّ عَلَى صِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ، يَأْتِي، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَرِيبًا فِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى مَنِ اسْتَوْفَى وَصِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩
    عن
  2. عن
  3. ضعيفت ⁧151 هـ : 160 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة عابد فقيهت ⁧184 هـ ، أو : 185 هـ ، أو : 186 هـ ، قال : رباح بن الجراح : 159 هـ ، أو : 166هـ ، وفى التهذيب قال بن قانع : 204 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا