دليل

المطالب العالية 1569

باب طواف الوداع

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ خَالَفَهُ أَحَدٌ فَسَكَتَ حَتَّى... فَخَالَفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ. فَأَرْسَلُوا إِلَى امْرَأَةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَقَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.