دليل

المطالب العالية 1570

باب مشروعية ملاقاة الحاج والتبشير بسلامته

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ؓ:

يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَصَفَرَ، وَعَشْرًا مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.