مصنف ابن أبي شيبة 13338
في المرأة تحيض قبل أن تنفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ خَالَفَهُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى يُقَرِّرَهُ فَخَالَفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثُمَّ تَحِيضُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ فَأَرْسَلُوا إِلَى امْرَأَةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ فَوَافَقَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.