MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13338

في المرأة تحيض قبل أن تنفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ خَالَفَهُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى يُقَرِّرَهُ فَخَالَفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثُمَّ تَحِيضُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ فَأَرْسَلُوا إِلَى امْرَأَةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ فَوَافَقَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا