دليل

المطالب العالية 1558

باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم

اعرض الإسناد

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ:

إِنَّ عُمَرَ ؓ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفِي الظَّبْيِ شَاةً، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.