دليل

المطالب العالية 1557

باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ:

صَحِبْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ؓ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَكَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَادَهُ حَلَالٌ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.