مصنف عبد الرزاق 8397
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ،
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.