دليل

المطالب العالية 143

باب تجديد الوضوء إذا صلى بالأول

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زَحْمَوَيْهِ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا أَبُو خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ يَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَذَا مَا حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْهُ:

« كَانَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَحْضُرَ صَلَاتُهُ، تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.