دليل

مصنف ابن أبي شيبة 392

فِي الوضوء فِي المسجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ أَبُو مِجْلَزٍ عَامَّةً مَا يُحَدِّثُنَا عَنِ الْقُرْآنِ، فَرُبَّمَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ، قِيلَ لَهُ: وُضُوءٌ يُتَجَوَّزُ فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.