دليل

مصنف ابن أبي شيبة 393

فِي الوضوء فِي المسجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَغْسِلِ الرَّجُلُ فَرْجَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.