مصنف ابن أبي شيبة 393
فِي الوضوء فِي المسجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَغْسِلِ الرَّجُلُ فَرْجَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.