دليل

المطالب العالية 144

باب نواقض الوضوء

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ:

« يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.