مصنف ابن أبي شيبة 10756
من كان يحب أن يناول المسكين صدقته بيده
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ]، وَوَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ قَالَ:
خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَكِلُهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ: كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ، وَيَضَعُ الطَّهُورَ لِنَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه