المطالب العالية 113
باب منع المحدث من مس المصحف
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ:
كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نَجْرَانَ: « أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعَرَهُ، وَأَنْ لَا يَحْتَبِيَ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.