مصنف ابن أبي شيبة 28263
إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا عَلَا [١]بِالْعَصَا فَهُوَ قَوَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه