مصنف عبد الرزاق 17904
باب الرجل يقتل ثم يفر في الأرض فيقتل أو يموت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ فَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه