المطالب العالية 1127
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْقَمَ بْنَ أَبِي أَرْقَمَ عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَةِ، فَمَرَّ بِأَبِي رَافِعٍ فَاسْتَتْبَعَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ﷺ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.