مصنف عبد الرزاق 5020
باب القنوت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مِثْلَ مَنْ كُنْتَ يَوْمَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا تَعْقِلُ عَنْهُ ؟ قَالَ: عَقَلْتُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ يَوْمًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الشَّرَّ يَرِيبُكَ، وَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَعَقَلْتُ مِنْهُ أَنِّي مَرَرْتُ يَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي جُرْنٍ مِنْ جُرُنِ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً وَطَرَحْتُهَا فِي فِيَّ، فَأَخَذَ بِقَفَايَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيَّ فَانْتَزَعَهَا بَلْعًا بِهَا، ثُمَّ طَرَحَهَا فِي الْجُرْنِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوْ تَرَكْتَ الْغُلَامَ فَأَكَلَهَا، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: وَعَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي آخِرِ الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.