دليل

المطالب العالية 1116

باب الأمر برضى عامل الصدقة وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:

أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ حَسْبِي إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ؟ فَقَالَ ﷺ: إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.