دليل

موطأ مالك 48-5

باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ بِهَا

اعرض الإسناد

قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ وَفِي الأَفْنِيَةِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَرَامًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked
Salim al-HilaliSahihfawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 4406وَعَن مَالك قَالَ: أَنا أكره ن يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن التختمِ بالذهبِ فَأَنا أكره لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاه

وهو أيضًا في