دليل

مشكاة المصابيح 4406

باب الخاتم - الفصل الثالث

وَعَن مَالك قَالَ: أَنا أكره ن يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن التختمِ بالذهبِ فَأَنا أكره لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية nasai:3886hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Muwaththa' Malik 48-5أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ وَفِي الأَفْنِيَةِ