دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9180

من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

الرَّجُلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطْعَمْ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَطْعَمَ طَعِمَ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَوْمًا كَانَ صَوْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.