مصنف ابن أبي شيبة 9179
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الصَّوْمِ: يُتَخَيَّرُ مَا لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا صَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.