دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9179

من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الصَّوْمِ: يُتَخَيَّرُ مَا لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا صَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.