دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9181

من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّوْمَ ؟ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.