مصنف ابن أبي شيبة 9181
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّوْمَ ؟ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.