مصنف ابن أبي شيبة 9178
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا لَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.