دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9177

من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.