مصنف ابن أبي شيبة 9177
من قَالَ الصائم بالخيار فِي التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.