مصنف ابن أبي شيبة 510
فِي الوضوء من اللمس
اعرض الإسناد
510 510 510 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ:
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.