دليل

مصنف ابن أبي شيبة 510

فِي الوضوء من اللمس

اعرض الإسناد

510 510 510 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ:

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.