مصنف ابن أبي شيبة 511
فِي الوضوء من اللمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ بَاشَرْتَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.