دليل

مصنف ابن أبي شيبة 511

فِي الوضوء من اللمس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ بَاشَرْتَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.