دليل

مصنف ابن أبي شيبة 508

فِي قبلة الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّبِيِّ بَعْدَ الْوُضُوءِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا تِلْكَ رَحْمَةٌ لَا وُضُوءَ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.