مصنف ابن أبي شيبة 508
فِي قبلة الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّبِيِّ بَعْدَ الْوُضُوءِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا تِلْكَ رَحْمَةٌ لَا وُضُوءَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.