دليل

مصنف ابن أبي شيبة 509

فِي الوضوء من اللمس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.