الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 509مشاركةفِي الوضوء من اللمساعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:إِذَا لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 508افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 510