مصنف ابن أبي شيبة 34116
الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهَدًا وَيَكُونُ [١]قَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ، فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ، وَيُعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه