MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34116

الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهَدًا وَيَكُونُ [١]قَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ، فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ، وَيُعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا