مصنف ابن أبي شيبة 34115
الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ
﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه