مصنف ابن أبي شيبة 34117
الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾: الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾، فَإِنْ قُتِلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، وَيُؤَدِّي [١]دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه