MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34117

الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾: الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾، فَإِنْ قُتِلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، وَيُؤَدِّي [١]دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا