مصنف ابن أبي شيبة 34015
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ ﷺ" data-href="/encyclopedia/rawi/p-22587" tabindex="0" role="link">أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَائِمِ إِذَا أَصَابُوهَا مِنَ الْجَزَائِرِ وَالْبَقَرِ، وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ وَلَا يَبِيعُونَ، فَإِنْ بِيعَ رَدُّوهُ إِلَى الْمَقَاسِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه