مصنف ابن أبي شيبة 34016
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
دُلِّيَ لِي جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ وَقُلْتُ: هَذَا لِي، لَا أُعْطِي [أَحَدًا] [١]مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا [٢]النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ [٣]، فَاسْتَحْيَيْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه