دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32287

في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.