مصنف ابن أبي شيبة 32287
في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.