دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32288

في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ:

رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى، فَقِيلَ: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ [١]عَلَى مِيرَاثٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.