مصنف ابن أبي شيبة 32288
في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ:
رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى، فَقِيلَ: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ [١]عَلَى مِيرَاثٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.