مصنف ابن أبي شيبة 32286
في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.