دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32286

في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.