MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3208

فِي الصلاة فِي الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ حَتَّى يُخْرِجَ إِحْدَى يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا