مصنف ابن أبي شيبة 3208
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ حَتَّى يُخْرِجَ إِحْدَى يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه