مصنف ابن أبي شيبة 3209
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعَزْرَةُ [٢]بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه