مصنف ابن أبي شيبة 3203
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَتَّزِرُ بِبَعْضِهِ، وَيَرْتَدِي بِبَعْضِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه