MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3203

فِي الصلاة فِي الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَتَّزِرُ بِبَعْضِهِ، وَيَرْتَدِي بِبَعْضِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا