مصنف ابن أبي شيبة 3202
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ [فِي الصَّلَاةِ] [١]فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه