Musannaf Ibn Abi Shaybah 31375
✧ Regarding a man seeking permission from his heirs to bequeath more than a third
Show the chain
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.