مصنف ابن أبي شيبة 29519
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ، قَالَ: لَا يُبَايِعُهُ [١]أَهْلُ مَكَّةَ وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ، وَلَا يَسْقُونَهُ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ، وَلَا يُؤْوُنَهُ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه