MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29519

فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ، قَالَ: لَا يُبَايِعُهُ [١]أَهْلُ مَكَّةَ وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ، وَلَا يَسْقُونَهُ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ، وَلَا يُؤْوُنَهُ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا